توجه الى السماح للجهات الحكومية بالاقتراض لتمويل مشاريعها المعتمده
سعيد الزهراني-الطائف
شرع المركز الوطني لإدارة الدين في خطة جديدة تتمثل في لائحة لتمويل القطاعات الحكومية ,بهدف تنظيم تموّل الجهات العامة، وإجراءاته، وخطط صرفه وسداده، وإدارة المخاطر المتعلقة به، والمتابعة اللاحقة له.وستقتصرأغراض التمويل على تمويل مشروعاتها المعتمدة من صاحب الصلاحية,وتمويل سداد التزاماتها المالية وضماناتها,وإعادة تمويل أو هيكلة أو جدولة الديون المستحقة عليها، أو إعادة تسعيرها، أو إعادة التعاقد عليها,وأي غرض آخر تتقدم به الجهة طالبة التمويل ويوافق عليه المركز.وتطرقت اللائحة الجديدة التي وضعت امام المهتمين والمتخصصين قبل إقرارها بصيغتها النهائية الى مهام المركز في هذا الشأن التي تتمثل في دراسة طلبات التمويل والبت فيها,وترتيب إجراءات التمويل، والتفاوض بشأنه مع الجهات المموّلة؛ في حال رأى المركز الحاجة لذلك,والإشراف على عمليات التمويل ومتابعته,والإشراف على إدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل ومتابعتها، بما في ذلك تحديد تدابير التحوط التي يجب على الجهات العامة الالتزام بها ومتابعة تنفيذها,و إصدار التعليمات والنماذج اللازمة لتنظيم وتطوير عمليات التمويل,وتحديد مضامين أو شكل أي دراسة أو تقرير أو بيانات يطلبها المركز من الجهة طالبة التمويل.
*********تعليمات وضوابط
- لا يجوز للجهة العامة الحصول على التمويل دون موافقة مسبقة مكتوبة من المركز.
-تقتصر موافقة المركز على الآتي:
-مناسبة الحصول على التمويل من عدمه.
- حدود حجم التمويل وعملته.
-حدود تسعير التمويل ومدته.
-للمركز صلاحية تحديد وقت الطرح العام في أسواق الدين للجهات العامة.
-يشترط قبل التقدم بطلب التمويل تحقق الشروط الآتية:
-أن يكون للجهة طالبة التمويل الصلاحية النظامية للحصول على التمويل.
- أن تستوفي الجهة طالبة التمويل الموافقات الداخلية اللازمة للتمويل.
-يجب على الجهات العامة التي لديها صلاحية الحصول على التمويل التخطيط بشكل مسبق لعمليات التمويل الخاصة بها، وذلك من خلال وضع خطة سنوية للتمويل ترفع بشكل سنوي للمركز خلال أسبوع من اعتمادها لدى الجهة العامة أو مع طلب التمويل الأول في السنة (أيهما أسبق)، على أن تتضمن الخطة عدد عمليات التمويل المتوقعة، ومبالغ التمويل المطلوبة، ومصادره، وأغراضه.
-لا يترتب على تقديم الجهة العامة للخطة أي التزام عليها.
-يقدم طلب التمويل من خلال المنصة، أو أي وسيلة أخرى يحددها المركز، ويكون ذلك وفقاً للنموذج المعتمد من المركز.
-يجب أن يتضمن طلب التمويل – بحد أدنى – البيانات والمستندات الآتية:
-المستند النظامي الذي يسمح للجهة العامة الحصول على التمويل.
-دراسة جدوى التمويل.
-أي تقارير تتعلق بإدارة مخاطر التمويل والتحوط واستخدام مبلغ التمويل والضمانات.
-غرض التمويل وأهدافه، ومدى الاحتياج له.
-مبلغ التمويل ومدته.
-أوجه استخدام التمويل.
-تقدير نسبة كلفة التمويل، وإجمالي كلفة التمويل التقديرية، والالتزامات المالية المحتملة بشأنه.
-خطة ومصادر ومراحل سداد التمويل.
-البيانات المالية للجهة طالبة التمويل.
-الآثار المترتبة المحتملة في حال عدم صدور الموافقة على التمويل.
-إذا كان غرض التمويل تمويل مشروع معتمد من صاحب الصلاحية، فيجب أن تتضمن دراسة جدوى التمويل الآتي:
-التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتقديرات الدخل والتدفقات النقدية ومدة التنفيذ الخاصة بالمشروع.
-دراسة جدوى المشروع.
-أثر إجمالي كلفة التمويل على المشروع.
-مخاطر المشروع المتوقعة، وأسس توزيعها، وآليات الحد منها وتخفيضها.
--أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية والتمويلية التي ستستخدم أثناء المشروع.
-يجب على الجهة طالبة التمويل أن يكون لديها قواعد حوكمة داخلية معتمدة من صاحب الصلاحية يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر، على أن تتضمن حوكمة الصلاحيات والفصل بين الأدوار والمسؤوليات، واختصاصات الإدارة التنفيذية، والتعامل مع حالات تعارض المصالح.
- يجب على الجهة المتموّلة تزويد المركز – عند طلبه – بنسخة محدثة من قواعد الحوكمة الداخلية المعتمدة لديها.
- تعمل الجهات العامة على إعداد الدراسات والتقارير المشار لها في هذه اللائحة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المهنية المتبعة، واستخدام البيانات الدقيقة والمتحصلة من مصادر موثوقة، والتزام الحيادية والموضوعية بوجه عام.
- للجهة طالبة التمويل البدء بإجراءات الحصول على التمويل والتفاوض مع الجهات المموّلة، على أن يكون ذلك وفق الحدود الواردة في موافقة المركز.
-تشعر الجهة طالبة التمويل المركز بنتائج التفاوض مع الجهات المموّلة وشروط وأحكام التمويل.
- للمركز – في حال رأى حاجة لذلك – ترتيب التمويل للجهة طالبة التمويل والتفاوض بشأنه مع الجهات المموّلة.
لا يجوز للجهات العامة إبرام عقود التمويل دون الحصول على موافقة المركز
- للمركز وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل، أو الإلزام بإضافة شروط وأحكام محددة، وعلى الجهات العامة الالتزام بها، ما لم ينص على غير ذلك.
- في حال كان التمويل لغرض يتطلب الحصول على تراخيص أو موافقات معينة، فيجب أن يراعى في عقد التمويل أن يكون معلقاً على شرط الحصول على تلك التراخيص أو الموافقات.
- يجب أن تكون عقود التمويل، والعقود الأخرى المبرمة مع أي طرف ثالث المتصلة بالتمويل؛ متوافقة مع أحكام اللائحة.
- دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في اللائحة، يجب على الجهة المتموّلة الالتزام بالآتي:
- صرف مبلغ التمويل وفق ما هو محدد له في موافقة المركز.
- تزويد المركز بأي دراسات يتم إجراؤها أو تحديثات تتعلق بالتمويل.
- إشعار المركز بشكل فوري بأي تطورات يحتمل أن تحدث أثراً على قدرة الجهة المتموّلة على سداد التمويل.
- يكون التمويل المقدم بموجب اللائحة ضمن مسؤولية الجهة المتموّلة، سواءً من ناحية ملاءتها الائتمانية أو غيرها، وتكون وحدها المسؤولة عن سداد أي مستحقات مالية تترتب عليه.
- لا يجوز للجهات المتموّلة القيام بأي من الآتي دون موافقة مسبقة مكتوبة من المركز:
- استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له.
- التوقف عن تنفيذ الغرض أو المشروع سبب التمويل.
- التخلي عن التمويل المقدم كلياً أو جزئياً.
- استخدام مبلغ التمويل كضمان نقدي لأنواع أخرى مختلفة من التمويلات.