الكاتب :
التاريخ: ٣١ مايو-٢٠٢٣       29370

ضوابط موحدة لسلالم "الرواتب" و"التعويضات" لموظفي القطاعات العامة 


سعيدالزهراني-الطائف
صدرت موافقة المقام السامي على إعتماد قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الاجهزة العامة وتعويضاتهم ,والتي ستسري على جميع الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة - سواء كانت مشمولة بالميزانية العامة للدولة أو خارجها وما ينشأ منها مستقبلاً، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وتضمنت القواعد ,تشكيل فريق عمل إشرافي مكون وزارةالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  ووزارة المالية، يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بأحكامها وله على وجه خاص ما يلي: 
- إعداد نموذج اللائحة الإدارية الموحد، يشتمل على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز المشمولين بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة. 
- تحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين في الجهاز، تشتمل على أوصافها وقيمها ومستوى الوظائف المستحق لكل منها.
 - وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل على تحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز وتحديد الحد الأدنى والحد المتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية، والفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية ,والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.
- إعداد السقوف الإلزامية القصوى لأجور الفئات الوظيفية في الجهاز
- إعداد نموذج عقد العمل الموحد بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
- إعداد آلية تحدي راتب المسؤول الأول في الجهاز، ومزاياه المالية الأخرى. ولأغراض تطبيق هذه الفقرة يقصد بالمسؤول الأول في الجهاز: (المحافظ، الرئيس التنفيذي- الرئيس- المدير- الأمين- المشرف وغيرهم الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

- يضع فريق العمل الإشرافي إجراءات تنظم عمله، وآليات مراجعة وتعديل الوثائق المشار إليها,وتعتمد مخرجات فريق العمل الإشرافي ، من
قبل وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

**ضوابط وتعليمات**
-على الجهاز الذي ينص نظامه أو تنظيمه أو ترتيباته التنظيمية أو أي وثيقة نظامية أخرى على أن تكون له لائحة إدارية وسلالم رواتب وبدلات ،ومكافات ومزايا أخرى لعامليه الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة. 
-على الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج أو بنود التشغيل أو من خلال أي نمط آخر يُستخدم للتعاقد إعداد لائحة إدارية مشتملة على البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى. وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الأنماط في الجهاز، مع الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة
- على الجهاز قبل إقرار لائحته الإدارية أو سلالم رواتب أو بدلات أو مكافآت أو مزايا أخرى لعامليه، أو إقرار تعديل أي منها من قبل صاحب الصلاحية تزويد الوزارة بها، مرافقاً لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشأن.
- يعتمد المجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال - بالاتفاق مع الوزارة خطة القوى العاملة وخطة التوظيف للجهاز، وعلى الجهاز التقيد بهما بعد اعتمادهما.

-تضع الوزارة الأدلة الإرشادية والنماذج اللازمة لإعداد خطة القوى العاملة وخطة التوظيف.

-على الجهاز تزويد وزارةالموارد البشرية  بجميع ما تطلبه من مستندات ووثائق ومعلومات، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.