الكاتب :
التاريخ: ١٣ يونيو-٢٠٢٣       34650

غرامات ومنع من التداول..
حكم قطعي ضد اعضاء مجلس أدارة شركة تلاعبوا في اصولها وضللوا المستثمرين 


سعيدالزهراني -الطائف
صدرحكم قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق الماليةبإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدير المراجعة لدى المراجع الخارجي (السابقين) لدى  أحدى  الشركات القابضة  ,وعددهم (7)وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة , وذلك لقيامهم - كل حسب منصبه - بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة   ترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 2015/03/31م، والفترة المالية السنوية المنتهية في 2015/12/31م، والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة (35,000,000) ريال وإثباتها بشكل غير صحيح، كما تضمن القرار إدانة  بعض  الاعضاء بمخالفة المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، لقيامه عمداً بعمل أوجد انطباعاً غير صحيح ومضلل بهدف التأثير على قيمة الورقة المالية للشركة، والقيام بإخفاء معلومات جوهرية تخص عملية بيع تلك الحصص، ولقيامه أيضاً باستعمال أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية,وتضمن الحكم غرامة مقدارها 3مليون ريال والمنع من العمل في سوق الاسهم لمدد تتراوح مابين سنتين الى 10سنوات ,كما تضمن الحكم  بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

**** العقوبات على ستة اشخاص****
-المدان الأولل:فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,300,000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال,وـمنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.

-المدان الثاني:-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال. ,ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
-المدانة الثالث:فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتا ألف ريال,و منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
-المدان الرابع:فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.,ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
-المدان الخامس:فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال,ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات,ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة عشر سنوات.

-المدان السادس:فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

-المدان السابع:فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.,ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.