بمواصفات تقنية عالية..
تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الزاميا في 17 موقعا حيويا
سعيدالزهراني-الطائف
اعتمدت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وحددت 17موقعا حيويا لتغطيتها بالشكل المطلوب تشمل مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية,المخازن والمستودعات, البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة,مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية,أجهزة الصراف الآلي,أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق,مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية,مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية,منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية,مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات, مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها,مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها,مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها,مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها,محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها,السلالم والسلالم الكهربائية.كما استثنت المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب,ويصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
******ضوابط********
- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.
-يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة.
-أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك.
-وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
-التبليغ الفوري للمديرية –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.
-يصدر الأمن العام شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
-يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المطلوبة
- يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية –حسب تصنيف حساسية المواقع بغرف العمليات.
-يقوم مدير الأمن العام بتحديث تصنيف حساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة.
-يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن أي حادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول.
-يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام، عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.
-يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة ألأمن العام.
-يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة الأمن العام
-يجب إضافة وتفعيل غطاء الخصوصية (Privacy Mask) لحجب الرؤية والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بالخصوصية في الأحوال الآتية:
- استخدام كاميرات فيها خاصية التحريك والتقريب.
- عند تركيب كاميرات خارجية على الأسطح يزيد مدى رصدها عن حدود الموقع، أو حدود المبنى، أو حدود العمارة السكنية.
- استخدام كاميرات ذات مواصفات عالية أو بها خاصية التقريب لمسافة تتجاوز (150) متراً.
يجب على الخاضعين لأحكام النظام، وضع لوحات تحذيرية –وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط– على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهر.
-لا يجوز -لغير الجهات المصرّح لها– الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم (التعرف/ الإفصاح) عن هويات الأشخاص، بعد موافقة الأمن العام.
-تمكن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة من الاستفادة من أنظمة معالجة وتحليل بث تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية من خلال الربط التقني، عبر أدوات تطوير خاصة على أنظمتهما وفق متطلبات الأعمال للأجهزة الأمنية والميدانية.
-على موظفي الضبط، أو منسوبي المتعاقد معه –حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام وهذه اللائحة إذا ضبطت مخالفة، اتخاذ الإجراءات الآتية:
- تعبئة محضر ضبط مخالفة الذي يجب أن يتضمن على الأقل (بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات وتوقيع موظف الضبط، أو الموكلة له مهمة الضبط).
- أخذ توقيع المسؤول عن المكان، أو النشاط، أو المرفق، على محضر الضبط وفي حال امتناعه أو عدم حضوره فيثبت ذلك في المحضر.
-يتم منح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية:
- أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف على المخالفة.
- ألا يكون المُبلِّغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المُبلَّغ عنها.
- ألا تكون المخالفة مبلَّغاً عنها سابقاً.
- ألا يكون المبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى لمن ضبط المخالفة المبلَّغ عنها.
- أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.
- تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة، أو ما يعادلها، ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات.