خطة لتحفيز التنافس في قطاع النقل الجوي لتحسين تجربة الركاب
سعيدالزهراني-الطائف
بدأت الهيئة العامة للطيران المدني في تصميم اللائحة الاقتصادية للنقل الجوي,لتطوير قطاع الطيران ,وتحفيز تنافسية السوق ,وجعل التكلفة في متناول المسافرين عن طريق رفع المعوقات التي تحول دون دخول المشغلين الى السوق ,وتوسيع حزمة الكوادر والقدرات البشرية المتاحة ,ويهدف المشروع إلى تعزيز التنافسية, وتمكين الكفاءة, دعم النمو السريع للقطاع,و دعم تحسين تجربة الركاب ,وضمان الشفافية والعدالة.واكدت اللائحة الجديدة المتوقع إقرارها قريبا انه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي يقيم في المملكة، القيام بنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها عن طريق الجو من أو إلى المملكة لقاء أجر أو تعويض دون الحصول على ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول.
***ضوابط منح التراخيص الاقتصادية للناقل الجوي
- أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.
-أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط واحد أو أكثر.
-الامتثال للحدّ الأدنى من متطلبات التأمين على الركاب والأمتعة والبضائع والأطراف الثالثة كما هو موضح في الباب الرابع من هذه اللائحة، من خلال تزويد الهيئة بما يثبت ذلك التأمين، وأن يكون موقعًا ومصدّقًا من شركة التأمين.
-أن يقدّم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.
- تبتّ الهيئة بقرار منح الترخيص الاقتصادي خلال تسعين يوم كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المعلومات اللازمة، ويتمّ إبلاغ مقدّم الطلب بالقرار، مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.
-تقوم الهيئة بالإعلان عن دعوة الأطراف المهتمة بالتقديم للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم، وتتضمن الدعوة
- الشروط والمواصفات.
- أي قيود على المسارات التي قد يتمّ تسيير الرحلات عليها بموجب الترخيص الاقتصادي.
-يشترط على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي للركاب والبريد والبضائع أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو رحلات عارضة، مقابل أجر أو تعويض ما يلي:
- تقديم ما يثبت الملائة المالية بما يشمل:
-القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية السابقة أو الحالية أو المحتملة خلال أي وقت من تاريخ بدء العمليات ولمدة 24 شهرًا التي تليها.
- القدرة على تغطية التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية المترتبة على العمليات وفقًا لخطة العمل التي حددها ولمدة 3 أشهر من تاريخ بدء العمليات المحتمل، دون أن يأخذ في الحسبان أي دخل قد يحققه من العمليات.
-تقديم خطة العمل للسنوات الثلاث الأولى من العمليات على الأقل، ويجب أن توضح خطة العمل هذه بالتفصيل الالتزامات المالية المترتبة على مقدّم الطلب والمرتبطة بأي أنشطة تجارية أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية وذلك لغرض تقييم قدرته المالية على الالتزام
- وجود طائرة واحدة أو أكثر تحت تصرفه، وذلك فقط من خلال إثبات ملكيته للطائرة أو عقد استئجار الطائرة من دون طاقم.
- لا يحق لحامل الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني نقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها سواء عبر رحلة منتظمة أو عارضة، بين نقاط أو من خلال نظام (منتظم \ عارض) تختلف عما تم تحديده في ترخيصه الاقتصادي، دون الحصول على موافقة الهيئة.
- يسري الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني والناقل بالطلب لمدة 5 سنوات من تاريخ إصداره.
- لا تكفي حيازة الناقل الجوي على ترخيص اقتصادي ساري المفعول لمزاولة النشاط، مالم يكن يملك شهادة مشغل جوي صالحة محددًا فيها الأنشطة التي يسمح له الترخيص الاقتصادي بمزاولتها أو لم يستوف متطلبات أمن الطيران التي تحددها الهيئة.
-يلتزم الناقل الجوي بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة طيلة مدة سريان الترخيص الاقتصادي وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة في حال طلبها أثناء فترة سريان الترخيص.
-على الناقل الجوي تزويد الهيئة بحساباته المدققة سنوياً خلال ستة أشهر كحد أقصى من اليوم الأخير من السنة المالية ذات الصلة.
-على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب تزويد الهيئة بتقارير شهرية تتضمن معلومات عن أسعار التذاكر خلال الشهر السابق، والطاقة الاستيعابية المرتبطة بمسارات رحلاته
-عندما يتعذّر على الناقل الجوي تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة جزئيًا أو كلياً، أو في حال تعذّر عليه ذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة، يجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك قبل سبعة أيام كحد أقصى من الموعد النهائي مع تقديم مبررات منطقية واقتراح تدابير تصحيحية
- يجوز للهيئة تغيير آلية إعداد التقارير المطلوبة؛ مع إبلاغ الناقلات الجوية بهذه التغييرات بالإضافة إلى الفترة الزمنية المتغيرة قبل شهر واحد على الأقل من موعد حلول الفترة المحددة
-يجوز للهيئة أن تفرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر المخصصة للنقل الجوي للركاب مثل تحديد الحدّ الأدنى و/أو الأعلى لها وذلك على المسارات الإلزامية لخدمة العامة (Public Service Obligations)، وذلك وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة، أو أي مسارات محلية أخرى ضمن فترة زمنية محددة في الحالات التي تصب في المصلحة الوطنية.
- يحق لأي ناقل جوي وطني تأجير طائرة مسجلة في المملكة إلى ناقل جوي وطني آخر من دون الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلًا ومخولًا من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.
-يحق لأي ناقل جوي وطني استئجار طائرة مسجلة في دولة أجنبية من دون الطاقم من أي شخص يملك حق التصرف بالطائرة على أن تكون الطائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلًا ومخولًا من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن الطائرة.
-يحق للناقل الجوي الوطني تأجير طائرة لناقل جوي وطني آخر مع الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلًا ومخولًا من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.